زيادة القيمة أو نقصانها، انتهى ; وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل، ثم قال: ولنا أن تحريمها منع نفاقها، وأبطل ماليتها، فأشبه كسرها، انتهى.
وقال الشيخ: تقي الدين في شرح المحرر: إذا أقرضه أو غصبه طعاما، فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين، وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد، انتهى، وكلام الشيخ هذا، هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختيارا، فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال، التفريق بين ما إذا حرمها السلطان، فبطلت المعاملة بها بالكلية، ومثله إن تكسرت أو كسدت، فلا يتعامل بها فالقيمة، وبين ما إذا كان غايته الغلاء والرخص، مع بقاء المعاملة بحالها، فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث، وثالثها: اختيار أبي العباس، وهو المعتمد لدينا في الفتوى.
تنبيه: في المثلي الذي اختار أبو العباس القيمة فيه أوجه، أصحها: أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه، فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي، وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب، وعلى هذا فالجدد ليست مثلية ; لأنه لا يجوز السلم فيها لعدم الانضباط، فإنها تختلف بالكبر والصغر، والثقل والخفة،