والطول والصفاء والخضرة، وقلة الفضة وكثرتها ; وأيضا ففيها فضة، ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر، لكن رأيته جزم في الإقناع بأن الدراهم المغشوشة مثلية، والجدد مثلها فيما يظهر لي، والله أعلم.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل يجوز طلب ما أقرض؟
فأجاب: وأما قولك: هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه، إذا أخر الرد وأبطأ عليه، فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام: إنه لا يجوز طلبه، ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء، وحكوا فيه القولين: إذا أقرضه إلى أجل معلوم، هل يجوز طلبه قبل الأجل؟ فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء، أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني: أنه يتأجل بالتأجيل، فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه.
وقال أيضا هو والشيخ حسين وإبراهيم، وعلي أبناء الشيخ: ومنها: أي المعاملات الربوية، ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه، ورأى السعر رخيصا وأراد إبداله بتمر من الثمرة المقبلة، أقرضه لمن يعطيه بدله تمرا جديدا، وليس هذا بالقرض المسنون، إنما هذا إبدال تمر بتمر نسيئة، وإبدال التمر بتمر نسيئة لا يجوز، بل هو ربا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، والقرض المندوب إليه: قصد