للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقرض الإرفاق بالمقترض ونفعه، أما إذا كان قصده نفع نفسه إبدال تمر بتمر آخر، فليس بقرض إنما هو بيع نهى عنه ; لأنه بيع تمر بتمر، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه "السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله ; وسلف تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك ; وسلف لتأخذ به طيبا بخبيث، فذلك الربا"

ومنها ما يفعله بعض الناس: يقرض غريمه دراهم وغيرها، ويتسامح عنه في الاستيفاء، فيسامحه الغريم، فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع، ولغيره بيع من الناس أغلى منه، لأن العميل يقرضه ويسامحه في الاستيفاء، فيقول فلان فلان، يسلف ويتسامح، ويأخذ ويدع، ولا يعلم المتعاقدان أن هذا ربا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأنه إذا زاده في البيع لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه، كان ما أخذه في مقابلة التأخير ربا، من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وقد ذكر العلماء: أن من كان له قرض عند رجل، أو عليه دين حال، فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء، فإنه لا يقبلها بل يردها، فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي.

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل، إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك " ١ قال عبد الله بن سلام: "إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك


١ ابن ماجه: الأحكام (٢٤٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>