للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قَتّ١، فلا تأخذه فإنه ربا"

وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله، إذا كان عند إنسان تمر أو حب، وكسد في يده لأجل رخصه، وأراد أن يسلفه إنسانا إلى الثمرة المقبلة، لأجل منفعة ثمرة المقبل، فهذا لا يجوز ; لأنه قرض يجر نفعا إليه، وكل قرض يجر منفعة فهو ربا. وأجاب أيضا: وإذا اقترض منه ليوفيه، فالمسألة فيها خلاف، والأظهر الكراهة لا التحريم، وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بذر، فالظاهر المنع ; لأنه قرض جر منفعة.

وأجاب أيضا: إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها، بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده، فهذا من أنواع الربا، بل كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها، ثم ينظر في حال الدافع والمدفوع إليه، فإن كانا يعتقدان أن هذا لا يجوز، وأن ما فعلاه حرام عليهما، وجب على الأمير تأديبهما بما يزجرهما وأمثالهما عن ذلك، وما قبضه دافع الدراهم في مقابلة الدراهم، وجب رده إلى ربه، ولا يباح لقابضه ; لأنه ربا.

وأجاب أيضا: وأما الذي يعطي إنسانا دراهم، ويأكل عليها شيئا معلوما، ورأس ماله باق، فهذا حرام لا يجوز، ويعطي رأس ماله، ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام، بل


١ بفتح القاف وتشديد التّاء، وهو علف الدّواب، كما في فتح الباري، انظر: باب مناقب عبد الله بن سلام من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>