للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو من أكثر حيل الربا وقوعا، كما إذا أقرضه ألفا، وباعه ما يساوي مائة بخمسين، لأجل ذلك القرض ; وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين: تحريم الهدية بعد عقد القرض قبل الوفاء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى إليه أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبلها، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك " ١ رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: "إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا" رواه البخاري في صحيحه، وروى مثله سعيد بن منصور في سننه عن أبي بن كعب، وروى عن ابن مسعود نحو ذلك، وعن سالم بن أبي الجعد، قال: "جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة قومتها بثلاثة عشر درهما، فقال خذ منه سبعة دراهم" رواه سعيد في سننه بإسناد صحيح.

وعن ابن عمر، أنه "أتاه رجل فقال: إني أقرضت رجلا بعيرا فأهدى إلي هدية جزلة، فقال: رد إليه هديته أو احسبها له" رواه سعيد أيضا ; فإذا كان هذا فيما يتبرع به للمقرض بعد القرض، فكيف إذا تواطآ على التبرع، مثل أن يقرض من


١ ابن ماجه: الأحكام (٢٤٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>