للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيلة على الربا، وهو من باب " كل قرض جر نفعا فهو ربا" وتحيله بهذا العقد والنذر لا يحل له الربا، وهي حيلة باطلة، والحيل لا تجوز في الدين ; ويجب على المشتري رد الثمن، ويعود النخل إلى بائعه، وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل، فإنه لا يطالب بذلك.

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن قول الصحابة وغيرهم، فيما إذا أهدى الغريم لصاحب الدين شيئا وأخذه، فهو ربا؟

فأجاب: هذا كذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أخذه، إلا أن يعاوضه عنه، أو يحسبه من دينه، إلا إن كان شيئا جرت عادة به قبل دينه، فلا بأس.

وأجاب أيضا: وأما المنفعة التي يجرها القرض، فهي حرام، ومنها الهدية لأجل إقراضه إياه، إلا أن يحسبها من دينه فلا بأس، وكذلك لو قضاه خيرا مما أخذ منه، من غير شرط ولا مواطاة، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، ورد خيرا منه، وقال: " خيركم أحسنكم قضاء " ١.

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن صاحب السفينة إذا أقرض أجيره؟ وقوله: سلفني ... إلخ؟

فأجاب: وأما صاحب السفينة، وقوله: سلفني، فلا، ولو يجعله من الأجرة، ويقدمها عليه جاز.

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أخذ في الجاهلية أو غيرها نفع دراهم ... إلخ؟


١ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٠) , ومسلم: المساقاة (١٦٠١) , وأحمد (٢/٤١٦ ,٢/٤٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>