للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعياله، فلا يأخذ صاحب الدين إلا ما فضل من كفاية عياله، ويستوفى منه بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا، ودين الربا الذي مضى في الشرك، إن كان يقدر يوفيه رأس ماله فيوفيه، وإلا ما له إلا ما فضل عن معشيته وعياله، وبقره الذي يحرث عليها، لا يأخذها إذا كان أخذها يضر به ويعطل حرثه.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين، وقول أحمد: أكره قرض الدور ... إلخ، وذلك لأنه قرض جر منفعة، وبعض الناس يتوصل إلى ذلك بحيلة باطلة، إذا أراد أن يرتهن دارا، أو أرضا في قرض، وينتفع بها، أظهروا صورة بيع، وهو في باطن الأمر رهن، فيبيعه ما يساوي مائة بخمسين، أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها، ويشترط الخيار، وهذا يسميه بعض الناس: بيع الأمانة، وأما إذا كان بيعا حقيقيا ظاهرا وباطنا، بأن يبيعه إياها بقيمتها من غير نقص، ويشترط الخيار، فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة الخيار، كما نص عليه أحمد ; وهذه العقود المنهي عنها حرام عند العلماء، وقالوا: يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا، فإذا كان العقد فاسدا، فتعاطيه حرام على المتعاقدين جميعا.

سئل الشيخ: حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد: عمن اشترى نخلا بثمن معين، ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخله وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه ... الخ؟.

فأجابا: هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>