للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه، فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة، ويأخذ الغلة ويحسبها بسعر يومها، ولا بأس بذلك إذا خلت عن المحاباة، والله أعلم.

وأجاب أيضا: وأما الأرض ورهونها، فيجوز أن تعطوا الرجل أرضه لمن يحرثها، ولصاحب الأرض جزء معلوم من الثمرة ; وأما أن يرهنها رجل آخر بدراهم معلومة، ويأخذ صاحب الدراهم غلتها من كل الثمرة، فهذا لا يجوز، سواء كان من الثمرة أو غيرها من بقية الثمار.

وأجاب أيضا: وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرث، فلا يجوز، ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت أو طعاما، فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة، فإن قدر على وفاء البعض أوفاه بما قدر عليه.

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: وأما الذي ما عنده إلا أرض مرهونة، رهنها تاجر آخر، داخل آخر فيها بدراهم، فهي فاسدة ربا، ويصير رأس مال، وما أكل من ثمارها بعد ما أسلم يحسب عليه من رأس ماله، فإن كان ما عند صاحب الدين إلا أرضه، وأراد أن يتراضيا هو وإياه على قطعة منها يوفيه بها فحسن، ويحضرهما اثنان عدلان يعرفان القيمة، إن كان له رأس مال فهو يرد ما أسلم من يده، الدراهم دراهم، والعروض عروضا، وإن كان ما له إلا قدر معيشته

<<  <  ج: ص:  >  >>