فأجاب: وإذا رهن الوارث تركة الميت أو باعها، وعلى الميت دين، صح في أصح الروايتين، وهو الصحيح إن شاء الله.
وسئل: إذا استعار من آخر شيئا، أو غصبه فأراد صاحبه رهنه؟
فأجاب: يصح رهنه في العارية، والمغصوب إذا أراد غاصبه رده.
وسئل: عن رهن المكيل والموزون قبل قبضه؟
فأجاب: وأما رهن المكيل والموزون قبل قبضه، ففيه خلاف، والمشهور من المذهب أنه لا يجوز قياسا على البيع، قال في الإنصاف: ظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن، عدم جواز رهنه، حيث قال: ويجوز رهن غير المكيل والموزون قبل قبضه، قال في القاعدة الثانية والخمسين: قال القاضي في المجرد وابن عقيل، لا يجوز رهنه ولا هبته، ولا إجارته قبل قبضه، كالبيع ; ثم ذكر في الرهن عن الأصحاب: أنه لا يصح رهنه قبل قبضه، انتهى ; واختار القاضي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين.
وأما رهن الثمرة المعدومة، كأن يرهن الثمرة قبل أن تخلق، فهذا لا يصح ; لأنه معدوم، فإذا أراد أن يرهن الثمرة دون الأصل، والثمرة لم تخلق لم يصح، إلا أن يرهن الأصل، فيصح حينئذ، وتكون الثمرة التي تستحدث رهنا ; لأن نماء الرهن يكون رهنا تبعا لأصله ; والخلاف بين