للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفقهاء، إنما هو في رهن الثمرة الموجودة قبل بُدُوّ صلاحها.

قال في الإنصاف: وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع، والزرع الأخضر، فيجوز في أحد الوجهين، وهو المذهب جزم به في الوجيز، واختاره القاضي، وهو من مفردات المذهب ; والوجه الثاني: لا يجوز انتهى ملخصا ; وأما رهن أجرة المؤبر فالظاهر عدم الصحة، لأن الأجرة دين في ذمة المؤجر، ليست عينا معينة، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.

وأجاب الشيخ: سعيد بن حجي: يجوز رهن ثمرة النخل قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر، قال الموفق: باب ما يصلح رهنه وما لا يصلح، إلى أن قال: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، وبشرط التبقية ; لأن الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة، مع بقاء الدين بحاله، خلاف البيع، انتهى، وكذا قال غيره من فقهاء الحنابلة، ولا شيء يرده.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين، بعد كلامه على مسألة بيع العمل في المساقاة، قال: وأما الرهن فحكمه حكم البيع، فما صح بيعه صح رهنه، وقد نصوا على أنه لا يصح رهن الثمرة قبل ظهورها، فعدم صحة رهن العمل أولى.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال لا أضمن إلا أن ترهنني كذا وكذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>