فأجاب: أما على المشهور في المذهب فنعم، وأما على الثاني الذي رجحنا فليس بشرط، وقد تقدم ترجيحها، فعلى الثاني متى رده المرتهن على الراهن، بعارية أو غيرها، ثم طلبه أجبر الراهن على رده، لما ذكرنا سابقا في عدم اشتراط القبض لصحة الرهن.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: أشهر الروايتين عن أحمد: لا يلزم إلا بالقبض، مع أنه صحيح ; وعنه: يلزم في المتعين بدونه، قال القاضي: هذا قول أصحابنا ; وأما استدامته هل هي شرط أم لا؟ فأما على المذهب فنعم، وأما على الثاني فلا.
وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما اشتراط القبض للزوم الرهن، فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه، فالذي عليه العمل عندنا: عدم اشتراط القبض للزوم، وبعض أصحابنا من أهل العصر يشترط فيه القبض، ويقول: إن القبض في العقار: أن لا يمنع الراهن المرتهن من دخوله، وإذا حصلت الثمرة صار نظره عليها، ويجعل هذا قبضا ; ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا ; لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية، ولم تحصل ; لأن التخلية أن يرفع المالك يده عن الرهن، ويخلى بينه وبين المرتهن، وهو