للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك، لقلة ما في أيدي الناس، ولاضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره، لأن معيشته فيه.

وأما مذاهب العلماء في ذلك: فالمشهور في مذهب أحمد عند أكثر أصحابه، اشتراط القبض مطلقا، وكذلك استدامته ; ومذهب مالك عدم اشتراطه ; وعن أحمد رواية أخرى: أن القبض ليس بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد، قال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا، وقال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره.

وأجاب أيضا: وأما رهن المعسر داره في دينه، أنت تعرف المذهب في أن دار المعسر لا تباع في دينه، لكن إذا رهنها في دين عليه اختيارا، فنحن نفتي ببيعها لوفاء ذلك الدين، فإذا كان هو فيها، ولم يخل بين المرتهن وبينها، فلا يخفاك ما في اشتراط القبض للزوم الرهن من الخلاف ; والمشهور في المذهب: اشتراطه مطلقا، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يشترط في المتعين، اختارها كثير من الأصحاب، وقال بعضهم: إنها هي المذهب ; والذي أدركنا عليه من قبلنا: عدم اشتراط القبض في مثل الدار، والعقار ونحوهما، ويقضون بلزومه في مثل ذلك، من غير اشتراط قبض، ونحن نقضي به فيما مضى، والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: يشترط القبض في الجميع، كما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>