الغلة، هل يدخل في الرهن أولا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل، لا يدخل شيء منه في الرهن، أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن، وهذا قول الشافعي ; وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل، وبه قال أبو حنيفة والثوري ; وأما مالك ففرق، فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل، على خلقة المرهون وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن متولدا عنه، كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار، وخراج الغلام، انتهى ما لخصته.
فتبين من هذا: أن ما اعتمد القاضي حسين لنفسه، من دعواه أنه أحق بالثمرة، من سائر الغرماء، لكونها أو أصلها رهنا له، فلا يتمشى على قول أحد من العلماء ; فإن الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه: القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض، فلا يصح الرهن ولا يلزم ; وأما مالك فيصحح الرهن بالعقد، لكن لا يتم ولا يلزم، إلا بالقبض والاستدامة عنده، وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب أحمد، ومذهب مالك: أن الثمرة الحادثة في يد المرتهن لا تتبع، وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق: إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك، وعلى قوله، وقول الجمهور: ليس صحيحا في الأصل، ولا في الثمرة، وعلى كل حال فهذا الرهن إما صحيح غير لازم، فيكون أسوة الغرماء، أو