للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون فاسدا، وعلى كلا الحالين، فلا يختص بشيء من ثمرة المدين.

وأجاب أيضا: اعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة، لكن لو تصرف الراهن ببيع أو هبة صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام، فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، ولمصلحة وفائه.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: اعلم أن في لزوم الرهن الذي لم يقبض قولين، أحدهما: وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقول الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يلزم إلا بالقبض، لظاهر قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: ٢٨٣] والقول الثاني: أنه يلزم بمجرد العقد من غير قبض، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، قال القاضي: هذا قول أصحابنا، وقال الفخر بن تيمية في التلخيص هذا أشهر الروايتين، فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن إذا طلبه، لعموم قوله تعالى: {وْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة آية: ١] وهذا عقد، ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " وهذا شرط، وأجابوا عن قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: ٢٨٣] إنه وصف أغلبي لا شرطي، فلا مفهوم له.

إذا تبين هذا: فاعلم أنه لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يقبض، إذ لم يكن في القرآن نص

<<  <  ج: ص:  >  >>