للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن القبض شرط، لا سيما والحاجة داعية إلى ذلك في الديون والمعاملات، وقد ذكروا: أن المشقة تجلب التيسير ; فإذا كان لا يمكن القبض من المرتهن، ولا الإقباض من الراهن، في مثل العقار والعبيد والزروع والثمار والدواب، لم تمتنع الفتيا باللزوم ; لأن هذا من طرق الترجيح فاعلم ذلك، وهذا هو الذي نفتي به والحاجة إليه داعية، ولا سيما في قرى نجد لقلة ما في أيديهم، وضعف أماناتهم وفساد معاملاتهم.

وأجاب أيضا: وأما الرهن فإن كان في دابة فهو صحيح ولو لم يقبض، بحيث أن المرتهن يمنع الراهن من التصرف فيه، وليس بلازم حتى يقبض، بحيث لو باعه الراهن لم يملك المرتهن الرجوع عليه، ولا على المشترى، انتهى.

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قبض العقار في الرهن كغيره؟

فأجاب: قبض المرتهن له بالتخلية، بأن يمكنه الراهن منه تمكينا تاما، بحيث لا يضع يده عليه، فإن وضع يده عليه بأن يتولى سقيه أو زرعه، أو إجارته زال لزوم الرهن.

الزيادة في الرهن

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: هل للمرتهن أن يزيد دراهم، يكون الرهن بها وبالدين الأول؟

فأجاب: المشهور عدم الجواز، وعبارة الإنصاف: يجوز الزيادة في الرهن، ويكون حكمها حكم الأصل، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>