للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز زيادة دين الرهن ; لأنه رهن مرهون.

وسئل أيضا: إذا قال الراهن للمرتهن، ويكون الذي عندك به رهنا؟

فأجاب: الأظهر في هذه المسألة عدم المنع.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا رهن إنسان شيئا معلوما بدين معلوم وأراد الراهن أن يستدين من غير المرتهن، ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المرتهن الأول، فهذا رهن فاسد ; لأن من شرط صحة الرهن أن يكون معلوما، وهذا ليس كذلك، وقد اختلف الفقهاء فيما إذا رهن إنسان شيئا في دين له ثم قال الغريم بعني كذا بكذا، ويكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الأول، والمذهب أن ذلك لا يصح.

وأما الصورة المسئول عنها: فلا أظن أحدا يجوزها، وقد ذكر في الشرح وغيره عدم صحة رهن المجهول، كما لو قال: رهنتك هذا الجراب بما فيه، ونحو ذلك، ولم يذكر في ذلك خلافا ; والمسألة المسئول عنها أولى بعدم الجواز ; لأنه لا يعلم هل يبقى منه شيء بعد استيفاء المرتهن الأول حقه أم لا، وهذا ظاهر لا خفاء به ولله الحمد.

وأجاب أيضا: ما يفعله بعض الناس اليوم إذا كان عنده رهن في مائة مثلا، ثم استدان من المرتهن دينا آخر وأدخله في الرهن، فالأكثر من العلماء لا يجوزون ذلك، وهو المشهور في المذهب ; وفيه قول آخر بالجواز، وعمل الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>