سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا استدان زيد من عمرو دينا ورهنه به رهنا ثم استدان عمرو من بكر دينا فرهن به مرهون زيد برضا زيد، هل يصح؟ أم لا بد من فسخ عمرو للرهن، ويقع عقد الرهن بين زيد وبكر؟
فأجاب: ظاهر كلامهم صحة رهن المرتهن للمرهون، بإذن راهنه عند أجنبي، ويكون فسخا للرهن الأول، كالبيع بالإذن ; وأما قولهم: المشغول لا يشغل، والمرهون لا يرهن، فمرادهم به: جعله مرهونا بالدينين معا، فاعلمه.
وسئل: عن السيف ونحوه، إذا رهنه شخص عند آخر ثم رهنه المرتهن عند غيره بغير إذن راهنه الأول ... الخ؟
فأجاب: يزول لزومه عنهما معا، أما المرتهن فلإخراجه باختياره، واستدامة قبضه شرط للزومه، فانتفى المشروط بانتفاء شرطه، قال في شرح الإقناع: فإن لم يكن المرهون في يده زال، انتهى، وأما الثاني وهو راهنه، فلأنه ممنوع التصرف مطلقا بغير إذن المرتهن، صرح به في شرح الإقناع وغيره.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق أم لا؟