للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجاب: نعم، يجوز رهنها، كما يجوز رهن ثمرة الطلق، فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقوف عليه.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: إذا باع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن ... الخ؟

فأجاب: البيع فاسد بلا خلاف بين العلماء، فإن أمكن المرتهن استرجاع الرهن استرجعه، وهو رهن بحاله، وإن لم يتمكن من استرجاعه، لزم الراهن دفع قيمته للمرتهن، فتكون رهنا سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي بيع به، أو أقل أو أكثر.

تلف الرهن

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا تلف الرهن ... الخ؟

فأجاب: إذا تلف الرهن من غير تفريط المرتهن فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن، فإن تلف بتفريط المرتهن فإنه يضمنه.

وأجاب أيضا: إذا تلف الرهن في يد المرتهن، فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري، والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وابن المنذر، فإذا تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه، ولم يسقط شيء من الدين، بل هو ثابت في ذمة الراهن، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>