وأما القرض الذي فيه رهن، فلا يجوز تملك الرهن ولا استعماله، فإذا حل الأجل وامتنع أن يوفيه أمر الأمير عليه، ويباع ويعطى صاحب القرض، وإن بقي شيء رجع على صاحبه.
وأجاب أيضا: المفتى به عندنا: أن الرهن وثيقة في الدين، يباع عند حلول الدين إذا امتنع الراهن من الوفاء، فمتى امتنع الراهن من الوفاء، وطلب المرتهن بيع الرهن، بيع واستوفى من ثمنه، ولم يجز مطله ولا إجباره على المناجمة ; ومن أجبره على المناجمة فهو جاهل، ومن نسب ذلك إلينا فقد غلط، بل لا يجوز ذلك عندنا إلا برضا المرتهن.
وأجاب أيضا: إذا أذن له في البيع جاز، وإلا باعه الحاكم إن أمكن ووفاه حقه منه، ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه، ويحتاط بالإشهاد على ذلك، واستوفى حقه منه.
وأجاب أيضا: إذا رهن عند رجل دارا في عشرة مثلا وأعطاه الراهن عن العشرة بقرة قيمتها ثمانية، ورضي بذلك فهذا صحيح، وإن خسرت البقرة فهي عليه، وإن ربحت فهي له.
وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين، وأبى أن يأذن في بيع الرهن، وتعذر