للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا كان لإنسان بناء مشرف سابق، وطلب الجار ستره؟

فأجاب: لم نقف للعلماء على تفرقة بين البناء المتقدم والحادث، وإنما ذكروا في المغني والشرح وغيرهما، أنه إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر، فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره، إلا أن يبني سترة تستره ; لأنه إضرار بجاره، فأشبه ما لو اطلع عليه من خلل بابه، وقد دل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم " لو أن رجلا اطلع عليك، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " ١ لكن قال في الإقناع والروض: فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن مسجد أحدث عليه بعض جيرانه بناء، يمنع الشمس زمن الشتاء، وادعى أهل المسجد بالضرر؟

فأجاب: بأن البناء والحالة هذه تجب إزالته.

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عن معنى قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا إضرار " ٢.

فأجاب: قال أبو الفرج ابن رجب، في شرح الأربعين: اختلفوا هل بين اللفظتين أعني - الضرر والإضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور: أن بينهما فرقا ; ثم قيل: إن الضرر الاسم،


١ البخاري: الديات (٦٩٠٢) , ومسلم: الآداب (٢١٥٨) , والنسائي: القسامة (٤٨٦١) , وأبو داود: الأدب (٥١٧٢) , وأحمد (٢/٢٤٣ ,٢/٤٢٨) .
٢ مالك: الأقضية (١٤٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>