والإضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك ; وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، والإضرار أن يدخل على غيره ضررا مما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ; وقيل إن الضرر أن يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به، بوجه غير جائز.
وبكل حال: فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين.
أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى ضرر بذلك، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه ; وقد ورد النهي في القرآن عن المضارة في مواضع - إلى أن قال: - وأما النوع الثاني: أن يكون له غرض صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع في ملكه توفرا، فيتضرر الممنوع.
فأما الأول: فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان، وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه