ومنها: أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته، ليدفع به ضرر الدخول، وخرج أبو داود في سننه، من حديث أبي جعفر محمد بن علي، أنه حدث عن سمرة بن جندب، أنه كان له عضيد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى أهله، فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا، أمرا أرغبه فيه، قال فقال: أنت مضار ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: " اذهب فاقلع نخله " ١ وقد روى عن أبي جعفر مرسلا.
قال أحمد: في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث، فما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك إذا كان من فعاله، وذكر حديثا من نحوه، ثم قال: ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وعلى وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة، بكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكين البيع، أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه الإمام أحمد، وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.