التيسير، والضرر يبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرر لا يزال بالضرر، وقولهم: يراعى أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحاجة العامة أو الخاصة، تنْزل منْزلة الضرورة، وكل واحدة من هذه القواعد، لها فروع منتشرة في كتب الفقه، لا يمكن حصرها.
وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن قول الفقهاء: الضرر لا يزال بالضرر ... الخ؟
فأجاب: قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر، فهذا كما قالوا: في أن الجار لا يملك وضع الخشب على جدار جاره، إلا عند الضرورة إليه، فإن كان جدار الجار يتضرر بوضع الخشب عليه فلا يجوز ; لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكما لو كان مع إنسان طعام أو شراب هو مضطر إليه، وإنسان آخر مضطر إلى ذلك، فصاحبه أحق به، فلا يزال ضرر غير المالك بإدخال الضرر على المالك، ويدخل في ذلك صور كثيرة.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: لا يجوز له منعه من غرز خشبه في جداره، سواء كان الأول قديما أو حديثا هذا بالنص، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه.