جماهير الأصحاب ; وقيل لا ينفذ تصرفه، ذكره الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية واختاره، وسأله جعفر - يعني الإمام أحمد - من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه، قلت: وهذا القول هو الصواب، خصوصا وقد كثرت حيل الناس، وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين، وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته، التي يرجع بها قبل الحجر، لم ينفذ تصرفه نص عليه، وذكر في ذلك ثلاثة نصوص، لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع، انتهى كلامه في الإنصاف، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
وسئل: عن الفلاح الذي أوفى بعض الديّانين؟
فأجاب: والفلاح الذي أوفى بعض ديانيه، وبعضهم ما أوفاهم، وهو مفلس، فالذين ما جاءهم شيء يجيئهم قدر المواساة.
وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه، وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء، فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء، إذا كان رهنا لازما بلا نزاع، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه، انبنى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه، وهو أنه: هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم، كما هو قول مالك، ويحكى رواية عن أحمد، اختاره