الشيخ تقي الدين، أو لا يكون محجورا عليه إلا بحكم حاكم؟ كما هو قول أبي حنيفة والشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
وأجاب الشيخ حسن بن علي: إذا رهن الغريم شيئا من ماله، عند أحد غرمائه، وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه، فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف، أنه محجور على المفلس حكما، حين ضاق ماله عن ديونه، وأن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم، فلا يصح رهنه والحالة هذه، وعليه الفتوى.
وسئل بعضهم: إذا كان لرجل على آخر سلم في تمر أو عيش وقد أعطاه حين دخوله في الفلاحة، ما يحتاج إليه في شراء نواضح وغيرها، ثم بعد ذلك احتاج الفلاح لزيادة لتمام الزرع والثمرة، فهل يجبر الغريم على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ وهل إذا امتنع أو غاب فاستدان الغريم من غيره، لأجل تكميل الثمرة يقدم الثاني بحقه أم لا؟ وإن قدمه حاكم وساغ تقديمه قدم أو لا؟
فأجاب: الذي يعمل به أنه إذا احتاج الفلاح لزيادة نفقة لإصلاح ثمرته وزرعه، وطلب ذلك من غريمه، وامتنع معتذرا أن ثمرته وزرعه لا تفي بما عليه، قائلا: لا أخرج مالي يذهب علي مجانا لإصلاح غيري، أنه إن أمكن التوفيق بينهما بما فيه منفعة للفلاح، من غير ضرر يلحق الغريم، وتطيب به