رحمهم الله يبيع كل شيء في سوقه، قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته، أو أكثر على الفور، ذكره في الإنصاف، واقتصر عليه في الفروع، والضمير في قولهم: في وقته راجع للبيع، أي: في وقت البيع، فدل كلامهم على أن الحاكم إذا باع مال المفلس، يجب عليه الاستقصاء وعدم العجلة، حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت، فهذا ما دل عليه كلامهم، خلاف ما فهمه من لا علم عنده، من أن مرادهم أنه إذا كانت العين المبيعة من مال المفلس، في وقت قد رخص فيه مثلها، بعد زمن كانت غالية فيه، أنها لا تباع زمن الرخص، رجاء أن تعود قيمتها إلى ما كانت في الزمن الماضي ; فهذا لم يدل عليه كلامهم، بل هو مخالف لصريح قولهم في وقته، أي وقت البيع، ولم يعتبروا قيمته في غير ذلك الوقت، وأوجبوا الفورية في البيع، كما تقدم في كلام الشيخ وغيره.
قال في الإقناع وشرحه، ويجب عليه، أي: الحاكم، ذلك أي بيع مال المفلس، وقسم ثمنه على غرمائه، ويكون ذلك على الفور ; لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم، وقال في المنتهى وشرحه: وبيعه بثمن مثله المستقر في وقته، أو أكثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغب، وقسمه أي الثمن، فورا حال من قسم وبيع ; لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه، وتأخيره مطل وظلم للغرماء، انتهى ; وكذا حكم المرهون، لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن