عن الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما، وعليه الفتوى، فيكون المدين في حالتيه الأولى والثانية محجورا عليه حكما، حين ضاق ماله عن ديونه، فالظاهر - والحالة هذه - أن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم في كلتي حالتيه، فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم، فهم أحق بالرهن أو قيمته ; وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحجر الأول ; لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته، هذا قول الجمهور، وهذا المذهب.
وقول غرماء الحجر الثاني: ما في يده إنما نتج من أموالنا؟ جوابه: أن مالكم هو ما في ذمته، وأما دراهمكم ونحوها، فهي ماله من حين صارت في يده، وأن الذي لكم في ذمته ; وعند مالك: أن غرماء الحجر الأول، لا يشاركون غرماء الحجر الثاني، إلا أن يكون له فائدة مواريث، أو تجني عليه جناية، وهذا كله في محجور الحاكم ; والظاهر: أن حكمهما سواء، وبعض من أدركنا من القضاة يقضي بنحو قول مالك ; وأفاد سؤالكم أنه يترجح عندكم القول بعدم اشتراط القبض للزوم، وهذا هو الذي نفتي به، والحاجة إليه داعية.
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، هل يبيع الحاكم مال المفلس فورا ... الخ؟