وبيع مال معاذ لوفاء دينه، وبيع عتيق واسترق، وبيع مال الأسيفع، ولم ينظر إلى كونهم يتضررون بذلك، ولهذا ذهب مالك والشافعي: إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه، حتى مسكنه وخادمه، ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه: أنه لا يباع المسكن ولا الخادم، إلا إذا كانا نفيسين، وكذلك إذا كان ذا حرفة ترك له ما يحترف به، وإن لم يكن ذا حرفة ترك له ما يتجر به لمؤنته، وهذا من مفردات المذهب.
قال الشارح: وهذا محمول على الشيخ الكبير، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرماء أسوة، ما عدا صاحب المتاع إذا وجده بعينه عند المفلس، وألحق به الفقهاء المرتهن، أنه يقدم بقيمة رهنه، لتعلق حقه بالعين والذمة، فلا يجوز لنا أن نقدم من لم يقدمه الله ورسوله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، واستقر عند الناس في نواحينا: تقديم صاحب البذر، والأجير في هذه المسألة، ويرون الحكم بغير ذلك جائرا، لكونهم لا يعرفونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سئل بعضهم: إذا وجد معسر قد اقتسم غرماؤه ماله، وبقي لهم عليه بقية من حقوقهم بعد أن أخذوا ما في يده، ثم استدان وثبت في ذمته حقوق ضاق ماله عن وفائها، وربما كان للمتجددة حقوقهم رهن، فهل إذا حلت حقوقهم يشاركهم الأول، أم لا؟