قال: ولنا أنه فسخ بسبب حادث، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة، كفسخ النكاح بالإعسار، أو الرضاع، ولأنها في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالمنفصلة، انتهى ; والذي يترجح عندي: مذهب مالك رحمه الله، وهو أن الغرماء يخيرون بين أن يعطوه السلعة بعينها، وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به ; فعلى هذا: إن كان لهم مصلحة في زيادتها المتصلة، أعطوه ثمنه، وأخذوا السلعة، وتكون الزيادة المتصلة للمفلس، يستوفى بها الغرماء.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: المسألة فيها روايتان عن أحمد، إحداهما: أنه يرجع في العين الباقية، جزم به في المنتهى والإقناع، وذكر في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب ; لأن السالم وجده ربه بعينه، فيدخل في عموم الخبر، قاله في شرح المنتهى، ووجه في الغاية: أن مثله المكيل والموزون، فيأخذ ما وجد منه، والرواية الثانية: أن المتعين كغيره، إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء، لتعذر كل العين قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة، انتهى ; وفي الأولى قوة مع كونها مختار المتأخرين.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن الغريم إذا أعسر ... الخ؟