للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحت يده، ولا يقدر على حرفة غير ذلك تغنيه وتغني أولاده ومن تحت يده، فلا يجوز لصاحب الدين يأخذ ذلك ويتركه يضيع ومن تحت يده، بل يصبر إلى أن الله يغنيه، أو يصالحه على شيء يعطيه إياه كل سنة لا يضر به.

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين ما يترك للمفلس؟

فأجاب: الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه، فالمشهور في المذهب فيها معروف، وأنه يترك له المسكن والخادم، إذا كان مثله يخدم، ما لم يكونا عين مال غريم ; ويشتري أو يكتري له بدلهما، ويترك له ما يتجر به إن كان تاجرا، أو يترك له آلة محترف إن كان ذا صنعة، ومقتضى قولهم: أنه إذا كانت حرفته الحراثة، أنه يترك له ما يحرث عليه، من سوان وآلة الحراثة، ومقتضى قولهم: أنه إذا لم يكن له حرفة وله عقار أنه يترك له، إذا لم يكن له فيه فضل عما يقوم به معاشه، والذي أرى: أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد، لقلة أموالهم، والغالب على الحراثين الفقر، ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم، ويشتري بها دارا وعقارا، أو يشتري بها سوان، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم، لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا، أيقال: تترك له الدار، أو يترك له العقار يعيش به، إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني؟ وإن كان تاجرا وفي يده رأس مال، قيل يترك له ما يتجر به؟ وهذا فيه إشكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>