للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما ما سوى مذهب أحمد، فأبو حنيفة يقول: يترك له المسكن فقط، وقال مالك والشافعي: تباع ويكترى له بدلها، لحديث " خذوا ما وجدتم " ١ والقول بأنه يترك له ما يتجر به إن كان تاجرا، أو آلة الحرفة إن كان له صنعة من مفردات المذهب ; ونقل عبد الله عن أبيه: يباع الكل إلا المسكن، وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه، وفي رواية يترك له ما يقوم به معاشه ; قال في الشرح: وهذا في حق الشيخ، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، ومع ذلك قال أصحابنا: إن كانت أمواله كلها أعيان أموال الناس، أفلس بأثمانها، أخذوها بشروطها، لقوله صلى الله عليه وسلم " من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به " ٢ لكن إن كانت الدار ونحوها رهنا، ففي حكمها على المذهب تردد ; قال في الغاية: إن كانت الدار ونحوها رهنا توجه احتمالان، والله أعلم.

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: إذا استأجر أرضا للزرع ونحوه، ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والأجرة وأجرة الحداد والخراز والذي يعمل في الزرع.

فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة، تحاصوا في الثمرة وغيرها، على قدر مالهم من دين أو أجرة ; لأن محل ذلك ذمة المدين، وتقديم أحدهم على غيره، ترجيح من غير مرجح، وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل


١ مسلم: المساقاة (١٥٥٦) , والترمذي: الزكاة (٦٥٥) , والنسائي: البيوع (٤٥٣٠ ,٤٦٧٨) , وأبو داود: البيوع (٣٤٦٩) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٦) , وأحمد (٣/٣٦ ,٣/٥٨) .
٢ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٥٩) , والترمذي: البيوع (١٢٦٢) , والنسائي: البيوع (٤٦٧٦) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٩ ,٣٥٢٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨) , وأحمد (٢/٢٢٨ ,٢/٢٤٧ ,٢/٢٤٩ ,٢/٢٥٨ ,٢/٣٤٧ ,٢/٣٨٥ ,٢/٤١٠ ,٢/٤١٣ ,٢/٤٦٨ ,٢/٤٧٤ ,٢/٤٨٧) , ومالك: البيوع (١٣٨٣) , والدارمي: البيوع (٢٥٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>