للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الزرع ونحوه بأجرته، لم نقف له على أصل يوجب المصير إليه.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه، وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء، فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء، إذا كان لازما بلا نزاع ; قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا ; فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه، انبنى صحة رهنه على تصرفه وعدمه، وهو أنه هل يكون محجورا عليه، إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم؟ كما هو قول مالك، ويحكى رواية عن أحمد، اختاره الشيخ تقي الدين؟ أو لا يكون محجورا عليه، إلا بحكم حاكم؟ كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؟

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن تقديم الأجير ... الخ؟

فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء.

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن بيع عقار الميت لوفاء دينه، إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسغبة تأثير في البيع؟

فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف، خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع وتركه، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كسادا ينقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك، فلا يباع حتى تعود الرغبة، وهذا القول محله إذا أمن التلف، ولم يرج زوال الرغبة مع حياة المدين، وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>