مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا، وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه.
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب، بغير اختيار من المالك، لوفاء دينه أم لا؟.
فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية أو قريب منها ; وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم الإجبار على البيع، إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجدب ونحوه ; وعليه: فلا يلزم بيعه والحالة هذه.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه؟
فأجاب: كثير من الناس لو يخلى ونفسه ما دان الله بقضاء دينه، فضلا عن دين غيره، ولكن الواجب عليك القيام بما يلزم، وإجبار مثل من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين، لا سيما إذا كان المدين ميتا فقضاء دينه على الفور، فكيف والغريم له رهن؟ ولو كان الراهن موجودا، وامتنع من بيع الرهن بعد حلول الدين، باع عليه الحاكم كما لا يخفى، فهذا أولى.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: هل يحل الدين المؤجل بالموت؟