للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من قال: لا يحل بالموت، ومنهم من قال: يحل ; والأظهر أنه لا يحل بالموت، فمن قال يحل بالموت، قال: يحل جميع الطعام المسلم فيه ; ومن قال بعدم حلوله بالموت، قال إلى الأجل الذي بينهما.

وأجاب أيضا: المسألة فيها قولان في المذهب، والأظهر أنه لا يحل بالموت إذا وثقه الورثة.

وأجاب بعضهم: لا يحل الطعام المسلم إليه فيه بموته أو الدين، كما لا تحل الديون التي له بموته، لقوله عليه السلام " من ترك حقا أو مالا فلورثته " ١ والأجل حق للميت، فينتقل إلى الورثة كسائر حقوقه ; والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد، أنه يحل وفاقا للأئمة الثلاثة.

سئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي رحمه الله: هل ينفك حجر المفلس إذا أخذ الغرماء ما تحت يده؟

فأجاب: المفلس إذا أخذ الغرماء ما تحت يده انفك عنه الحجر، وإذا انفك عنه الحجر صح تصرفه، ببيع الرهن أو غير ذلك، فإن كثر دينه بعد ذلك أعيد الحجر عليه، فإذا أعيد الحجر عليه، قدم من كان له رهن صحيح على غيره، وما فضل بعده فهو أسوة الغرماء.


١ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٨) , ومسلم: الفرائض (١٦١٩) , والترمذي: الجنائز (١٠٧٠) , والنسائي: الجنائز (١٩٦٣) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٥٥) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤١٥) , وأحمد (٢/٢٩٠) , والدارمي: البيوع (٢٥٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>