العباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن ; لأنهما يدعيان فساد العقد، وهو يدعي صحته، فكان القول قوله، ويضمن الوكيل النقص، انتهى من الاختيارات ملخصا.
وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال بعها بعشرة فباعها بزيادة، هل يحل للبائع أخذ الزيادة؟
فأجاب: لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، ولا يستحق شيئا من الزيادة.
وسئل: عمن يجبر رفاقته على الشراء من رجل، ليحصل له زيادة؟
فأجاب: وأما من قال لصاحب السلعة: إن أسقطت عني من قيمة ما يشتري به رفقتي، أو جعلت لي جعلا أجبرتهم على الشراء منك، فهذا لا يحل، وإجبارهم لا يجوز ولا يستحق هذا شيئا، إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة، فيستحق ما جرت به العادة للدلال.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا دلس الوكيل ثم تلف المبيع في يد المشتري؟
فأجاب: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، فإن تلفت رجع الموكل بالتدليس على الوكيل في أرش التدليس.