وسئل: إذا باع الوكيل ثم ظهر به عيب، وأقر الوكيل وأنكر الموكل؟
فأجاب: إن كان العيب مما يمكن حدوثه وأقر به الوكيل، وأنكر الموكل فقال بعض الأصحاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب، لأنه أمر استحق به الرد، فيقبل إقراره على موكله ; وقال بعضهم: لا يقبل وهو اختيار الموفق، وبه قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وسئل: إذا كان عند رجل دين أو وديعة، فادعى رجل أنه وارث صاحبها، ولا وارث له سواه فصدقه، هل يلزمه الدفع إليه؟
فأجاب: إذا أقام البينة أنه وارثه ولا وارث له غيره لزمه الدفع، وفيها قول ثان، والأول أظهر.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، من القول قوله؟
فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.
وأجاب أيضا: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما كونه مشكلا عليك الوكيل والمضارب، إذا ادعيا رد المال، هل القول قولهما