رجل شرك من آخر أرضا، وبذرها بدخن وعطب مشترك بينهما وبعد أن حصل زرع الدخن، سقيت الأرض ونبت فيها زرع كثير، من الحب المتناثر من الدخن المشترك، بين صاحب الأرض والشريك، والحال أن الأرض تحت يديهما معا، فهل يشتركان في الزرع المذكور والحال ما ذكر؟ مع بقاء يد الشريك، وعدم إعراضه، أم لا؟
الجواب: نعم; يكون الزرع النابت من الحب المذكور، مشتركا بين الشريك، وبين صاحب الأرض، والحال أن يد الشريك باقية على الأرض، بتجديد العمل فيها، وحيث لم يجدد العمل، فالزرع النابت لمالك الأرض، ولا تحقق يد الشريك إلا بتجديد العمل، ذكر ذلك السيد العلامة بدر الدين حسين الأهدل، انتهى; والله أعلم.
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمهما الله: عن رجل غرس أرضا وقفا، وادعى تملكها، وأخذ مدة يستغلها، ثم بعد ذلك ثبتت وقفيتها، وطالبه أرباب الوقف، واستحقوها عليه، فما حكم المغارسة والحالة هذه؟ وهل يجبر على قسمتها وإفراز نصيب الوقف إذا كان ممتنعا؟ وما حكم الغلة مدة مقامها في يده؟
فأجاب: غرس الوقف لا يصح إلا إذا كان بإذن الناظر، وبغير إذن الناظر الخاص أو العام، يفسد، ويكون حكم هذا الغرس حكم الغصب، فيفعل فيه ما يفعل في غراس الغاصب، بقلع