للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر، إن تحقق أن النوى ملكه; وإن لم يتحق أنه ملكه، أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض، وإنما نما بعمل المستأجر، هذا جوابه.

ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لمالكها، لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته، انتهى; وقال في الشرح: وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر فهو رهن، لأنه من نماء الرهن، سواء نبت بفعل الراهن أو غيره، فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض، ربما يلحظ منه شيء صورة ما ظهر للفقير حسن، عن جواب هذا السؤال الذي تفيده قواعد المذهب، وتفهمه عبائر الأصحاب: أن هذا النابت ملك للمنمي له بعمله، كما لمحه الشيخ عبد الرحمن;

وقال في المستوعب: لو أعاره أرضا بيضاء، ليجعل فيها شوكا للدواب، فتناثر فيها حب أو نوى، فهو للمستعير، وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة، لنص أحمد على ذلك في الغاصب، انتهى.

وأخبرني الثقة: أن العم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، كان يفتي أن ما ظهر على ماء الشريك المساقي يكون له، دون شريكه الذي لا ماء له.

ثم رأيت في فتاوى ابن زياد، ما صورته: مسألة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>