والغارس، والصلح جائز بين المسلمين، وأما إذا فسخ المشتري قبل قطع النخل صح الفسخ، فإن ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتري، لأن الملك للمشتري فضمانه عليه.
سؤال: ما الحكم فيما ينبت على ماء المساقي، أو المستأجر من الشجر؟ هل يكون لمالك الأرض؟ أو مالك المنفعة، أو يشتركان فيه؟ أفيدونا؟
أجاب الشيخ عبد الرحمن: ما نبت بغير فعل لا تعدي فيه، فلصاحب الأرض تملكه من صاحبه بقيمته، أو يقلعه ويضمن صاحب الأرض نقصه.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: لم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن ذهلان النجدي، في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المؤجرة أو الموقوفة، لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن، وجاءنا فيه جواب للبلباني، أظنه غير محرر.
وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي، المفتي بالأحساء، فيمن استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراسٌ الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل مستأجر، ما حكمه؟