فأجاب: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة، لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام العامل، بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد، وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض، ليس له فيها حق، بل لو شرط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقد، بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرس فهو صحيح، كما ذكرناه، وإن كان اشترى نصيبه من الغرس وجميع الأرض، فالذي أرى أنه لا يصح، لأنه لا يمكنه تسليم الأرض والحالة هذه.
وسئل: إذا قطع الغراس هل ترجع الأرض لأهلها؟ أو تكون في يد المغارس، وهل الحكم واحد إذا بقي فيها شيء، أو لم يبقَ فيها شيء من الغرس الأول؟ إذا كان فيه خيار وفسخ المشتري لما حدث قطع في النخل؟
فأجاب: إذا قطع الغراس، فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى صاحبها، وليس للعامل إحداث غرس، إلا بعقد جديد بتراضيهما، وأما إذا بقي شيء من الغرس قليل أو كثير، ففيه إشكال، والذي أرى: أنه يشبه مسألة من اشترى أرضا، وغرس فيها، ثم أخذت بالشفعة، أن الشفيع يدفع قيمة الغراس، إن لم يختر صاحبه قلعه; وكذا إذا انقضت مدة الإجارة وغرسه باق، مع أن التالف في هذه الحادثة يقل ويكثر،