والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرج العامل في قول عمر، وابن مسعود وغيرهما; ونص عليه في رواية مهنا، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس; لأن الأصل المعمول عليه في المزارعة، قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى، انتهى; فقد علمت: أنه فاسد في الثانية بلا خلاف، وإنما الخلاف في الأولى، وأن العمل على جوازه.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس ولو لم يذكرا مدة الصبرة؟
فأجاب: نعم يجوز ذلك وعليه الفتوى عند أهل نجد، وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك، والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة، ويؤيده: ما اختاره الشيخ تقي الدين، من جواز إجارة الأرض، والمغارسة على الشجر.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا دفع أرضه لإنسان يغرسها، هل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس؟ ولو لم تتم المدة؟