للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغرسها، على أن الشجر بينهما لم يجز، ويحتمل الجواز بناء على المزارعة، فإن الزارع يبذر في الأرض، فيكون بينه وبين صاحب الأرض، وهذا نظيره، فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد وجها واحدا; وقال الشيخ قدس الله روحه: قياس المذهب صحته; وبه قال مالك والشافعي، وأبو يوسف ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا، انتهى; وكذا قال أبو محمد في المغني، وعلل بأنه شرط اشتراكهما في الأصل، ففسد كما لو دفع إليه الشجر والنخل، ليكون الأصل والثمر بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، انتهى.

وقال في الإنصاف: واختار الشيخ جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه، بجزء معلوم من الشجر والثمر، كالمزارعة، وذكر أنه هو المذهب، قال: ولو كان مغروسا، ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة، وأن للحاكم الحكم بلزومها، ومحل النّزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل، ولو لم يقم به بينة، لأنه الأصل، ويتوجه اعتبار بينة،

وقال في التوضيح: وإن ساقاه على شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر، بجزء معلوم من الثمر أو من الشجر أو منهما، وهي المغارسة والمناصبة صح، إن كان الغرس من رب الأرض، وقيل يصح كونه من مساق أو مناصب، وعليه العمل، انتهى.

وقال في الروض المربع: ولا يشترط في المزارعة

<<  <  ج: ص:  >  >>