والناظم وغيرهم، وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحته; قال في الفائق، قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض، مع القسط من الشجر، انتهى، فإذا عرفت أن القول بصحة المغارسة أقوى، وأن عليه جمعا من المحققين وعليه الفتوى، وهذا على تقدير ثبوت هذه الدعوى، مع وجود شهود أصل العقد بخطهم وقت المعاملة والمعاقدة، وسلامة العقد ظاهرة، فكيف لا نقول بصحته، وهذا هو الذي أوجب المراجعة، وبالله التوفيق.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان عند رجل أرض بيضاء، وأراد آخر أن يغرسها بشجر من عنده هل يجوز؟
فأجاب: ذلك جائز، وأكثر العلماء لا يجيز ذلك، ولا يظهر لنا وجه المنع.
وسئل بعضهم: إذا غارس رجل رجلا في أرض، على أن يغرس فيها قدرا معلوما من النخل والنخل من العامل، وينفق عليه العامل حتى يثمر، ثم يقتسمان النخل والأرض، هل يصح ذلك؟ أم لا يصح إلا على أن الأرض له بها والنخل بينهما؟ أو تصح في الصورتين، كما أفتى به أبو العباس رحمه الله تعالى؟