للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود بعقد الإجارة، وإن نقصت ثمرة الشجر عن العادة انفسخ، ويرجع بالأجرة وقدر عمله أو أرش النقص، كما إذا كانت العادة أنها تثمر بألف مثلا، فلم يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا، رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعها، وكذلك الجائحة، أي: كما توضع الجوائح عن مستأجر الأرض، أو الحوانيت ونحوها، إذا أصاب الزرع جائحة من الآفات، فإنه يوضع من الأجرة عن المستأجر بقدر ما نقص المغل بالجائحة نصفا كان، أو أقل أو أكثر.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد، عن قوله: وهل تصح على ثمرة موجودة؟

فأجاب: معناه ما يفعله الناس اليوم، إذا أبرت الثمرة وأراد ترك الفلاحة، ساقى على ثمرة نخله بالنصف أو الثلث، فيقوم الثاني مقام الأول في تصليح الثمرة وتنميتها، وهذه المسألة فيها خلاف، والمذهب عند المتأخرين جواز ذلك، إذا بقي من السقي والكلفة ما تنمو به الثمرة، وهو المفتى به اليوم.

وسئل: إذا فسدت لشرط ... إلخ؟

فأجاب: أما إذا فسدت المساقاة أو المزارعة لشرط شرط، أوجب فسادها، ثم أسقط المشترط شرطه طلبا لصحة العقد، فإن العقد لا يعود صحيحا بعد فساده، وهذا ظاهر، وقد علل الفقهاء رحمهم الله تعالى بقاء عقود فاسدة على

<<  <  ج: ص:  >  >>