للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن:، عن قول صاحب الإنصاف، نقلا عن الفروع، في جواز إجارة الشجر مفردا، إلى آخره؟

فأجاب: وما ذكرت من عبارة الإنصاف، نقلا عن الفروع، فهذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر العلماء، فجوز إجارة الشجر مفردا بآصع معلومة لمن يقوم عليها بالسقي، وتكون الثمرة له، أي: العامل، وليس لصاحب الشجر، إلا ما وقع عليه العقد من الأجرة، سواء كانت الأجرة من جنس ما يحمل به ذلك الشجر أو غيره، كما تجوز إجارة المزارع، بجامع أن كلا منهما، إنما قصد مغله، بخلاف بيع السنين، وهو: بيع ما أثمر هذا البستان من الثمر مثلا سنة، أو سنتين فأكثر من غير أن يقوم عليه، وإنما اشترى نماء سنين معدودة، فهذا لا يجوز بالإجماع، لأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، ولو كانت موجودة، فكيف إذا كانت معدومة؟ وهذا هو الذي دلت السنة على المنع منه.

واما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل الثمرة، فليس بيعا للثمرة قبل وجودها، وإنما وقع العقد على الشجر، كالأرض المستأجرة، لكن لما ورد على طريقة الشيخ، أن هذا الشجر قد لا يحمل، وقد تنقص ثمرته عن العادة، فيكون الضرر على المستأجر، أجاب عن ذلك: بأن الثمرة لو لم توجد أو وجدت ثم تلفت قبل أوان جذاذها، فلا أجرة، ويرجع بها على المؤجر إن كان قد قبضها منه، لعدم حصول

<<  <  ج: ص:  >  >>