وأما قولك: هل تفسد المساقاة أم يفسد الشرط وحده؟ فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقد، ويستأنفون عقداً آخر.
وأجاب أيضا: إذا استثنى صاحب النخل ثمرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل، فالعقد فاسد، لكن سوغ بعض متأخري فقهاء نجد، فيما إذا كانت نخلة وقفا على بركة، مثل أن يشترط للعامل جزءا يسيرا من ثمرتها، وكذا لو شرط الواقف بأن هذه النخلة على البركة، أو الساقي لا يزال عنها ذلك، فلا يزال.
سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هل تصح المساقاة من كل نخلة عذق؟ فأجاب: لا تصح المساقاة بعذق معين، أو ثمرة نخلة معينة، وأما بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر، من غير تعيين الشجر فيصح.
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد لبعض معاصريه: إذا صار لرجل نخلة أو نخلتان في نخل، ولا هن سبيل، وقال: ما أوجرهن ولا أسقيهن،
وتذكر أنك سألت الشيخ عفا الله عنه، وقال: ما يجبر مالكهن على إجارتهن، ولا سقيهن، فهو على ما ذكر رحمه الله، إلا أن فعل مالكهن مضرة، كدخوله على أهل النخل، أو سقيهن وتردده لذلك، لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي هو فلاحه.