للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه وبينه، فإن الحق ضالة المؤمن، والمعصوم من عصمه الله، وقد قيل:

عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا ساقاه على النخل بسهم معلوم، كالثلث أو الربع وشرط عليه زيادة وزان معلومة، أو دراهم معلومة، أو ساقاه على نخله بخمسمائة وزنة، أو أقل أو أكثر، أو جعل بدل التمر دراهم، وآجر النخل بدراهم معلومة؟

فأجاب: هذا النوع أجازه الشيخ تقي الدين، وهو المفتى به اليوم، والجمهور على المنع، ولا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، بل ظاهر الحجة مع الشيخ، وليس هذا موضع ذكرها.

وأما الجمع بين السهم المشاع، كالنصف والثلث، وبين وزان معلومة زائدة على ذلك، أو دراهم معلومة زائدة على ذلك، فهذا لا يجيزه الشيخ، بل حكى في بعض أجوبته: أنه لا يجوز باتفاق أهل العلم.

وأجاب أيضا: وأما المساقاة فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخلة أو نخلتين، أو يشترط شيئا زيادة على السهم الذي له، فإن فعل ذلك فسدت المساقاة، وسواء في ذلك النخل والعنب والخوخ، فإذا فسدت فالحكم واضح في كلام العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>