للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة طويلة، ونبت فيها غراس، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل المستأجر، ما حكمه؟

أجاب: بما صورته: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر، إن تحقق النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه عنه، فهو ملك لصاحب الأرض، كذا ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل إذا رهن أرضا ونبت فيها شجر، فهو رهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن، انتهى كلامه رحمه الله وقدس روحه.

وقال ابن مفلح، في الفروع، في الدار المؤجرة والأرض: إذا وجد بها ركازا، أو لقطة، فهي لصاحب الأرض أو الدار، وقيل هي للمستأجر، والرواية الثانية: هي لمالك الدار أو الأرض، كالمعدن وغيره، وهو الصحيح من المذهب، انتهى، هذا الذي عليه اعتمادنا، وندين الله به، وفيه كفاية، والقصد في ذلك بيان الحق لملتمسه; وأما صاحب الهوى والمناقضات، فقد علم هذا وتحققه:

وقل للعيون الرمد للشمس أعين ... سواك تراها في مغيب ومطلع

وسامح نفوسا أطفأ الله نورها ... بأهوائها لا تستفيق ولا تعي

ونقول لمن وجد غير هذا، من كلام الله وكلام رسوله أو كلام الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة الدين أرشدنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>