لا يختلف فيه اثنان منهم، واستمر الأمر على ذلك إلى الآن، وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول بعض متقدمي الأصحاب، لأنه عقد معاوضة، فكان لازما كالإجارة، فيفتقر إلى ضرب مدة.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: الجمهور على أنها عقد لازم، فتفتقر إلى ضرب مدة معلومة كالإجارة; والقول: بأنها عقد جائز من المفردات، واختار صاحب التبصرة قولا ثالثا، وهو: أنها لازمة من جهة المالك فقط، وقيد بعض المحققين القول بجواز عقدها بقيد حسن.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: المغارسة عقد لازم، وذكرها في باب المساقاة، من أجل المشاركات اللازمة.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن المزارعة بجزء من الثمرة، إذا قيل بأنها لازمة أو جائزة، فإذا زرعها العامل وشغل الأرض بزرعه، وفوت على صاحب الأرض أجرة أرضه، فهرب ... إلخ؟
فأجاب: ظاهر كلامهم أنه يجب عليه قيمة مغل الأرض لصاحبها، على ما تشارطا عليه، فإذا كانت الأرض تغل بألف صاع مثلا، وزارعه عليها بثلثها، وشغل أرضه ثم هرب العامل، وجب عليه ثلث الألف، هذا على القول بأنها جائزة، وأما على القول بأنها لازمة، فإن الحاكم يستأجر من