ماله من يقوم على الزرع; وأما إذا خرج منها قبل العمل، وقيل إنها جائزة، فليس عليه شيء.
وأجاب أيضا: وإذا خرج العامل في المساقاة، وقد مضى بعض السنة، فإذا كان قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وإن كان بعد ظهور الثمرة، استؤجر من ماله من يقوم على النخل إن أمكن، وإلا جيء برجل أمين يقوم مقامه في تتميم العمل، والذي قرره ابن القيم وغيره: أن الإمام ونائبه في هذا سواء، وأن تصرف الغير في مال المالك، إذا كان لمصلحة ظاهرة، ينفذ تصرفه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}[سورة التوبة آية: ٩١] والله أعلم.
سئل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: عن سقي الحائل ١ إلى آخر السؤال؟
فأجاب: العامل يقوم بتمام العمل الذي يستحق به نصيبه من النماء، ويحصل به صلاح الثمرة، والعرف الجاري إنما هو بين العمال، مع أن العادة تغيرت على قولكم، فيلزم الفلاح تصليح جميع الثمرة، ولا يمكن من ترك نصيب المالك، لأن العقد عليه، وترك نصيب المالك ينافي مقصود المساقاة.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن قطع الشجرة المثمرة بغير إذن المالك؟